الغرامة المالية لمكافحة الجرائم
السؤال
السؤال: بعد أن فسدت الأحوال وتنوّعت الجرائم، هل يجوز لمكافحتها العقوبةُ المالية (الغرامة) بدلًا من العقوبة البدنية (الضرب) أم لا؟ ولأن الضرب يُواجَه فيه باختلاف شديد ومخاطر، يُسعى إلى إصلاح المجتمع بفرض العقوبة المالية (الغرامة)، ثم إن في المتأخرين من العلماء فتوى لمولانا عبد الحي ﵀ بالجواز، وهو قول الإمام أبي يوسف ﵀ في العقوبة المالية، ثم إن بعض العلماء في شأن الغرامة يقولون بعدم الجواز بناءً على قول جمهور الأئمة. فهل هي جائزة أو غير جائزة عند علماء الحق، وما الصحيح؟
الجواب
كتب العلامة ابن نجيم بعد تعريف التعزير وتنويعه: [ar]ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل: روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، كذا في الظهيرة. وفي الخلاصة: سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك والوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.