فرض أهل البرادري (العشيرة) غرامةً مالية
السؤال
جرت العادة هنا في بعض البرادريات (العشائر) أنه إذا صدر ذنب من أحد أخذوا منه بعض الروبيات على سبيل الكفارة، وألزموه أيضًا مثلًا أن يملأ الماء في الجامع الفلاني أيامًا. وكان عندي إشكال في أخذ الروبيات، وكنت أعدّه تعزيرًا بالمال، والتعزير بالمال حرام عند الحنفية. وكنت اليوم بالذات أنظر في «فتاوى» المولانا عبد الحي ﵀، فإذا المولانا يكتب في المجلد الثالث ص ٤٨: «أخذ هذه الغرامة للتنبيه جائز».
الجواب
التعزير إنما يكون للزجر والتوبيخ، سواء كان بالصفع أو بإمساك الأذنين، ولهذا الغرض نفسه تُؤخذ الروبيات، وهذا غير مأذون فيه. فالتعزير هو العقوبة التي لم تُقدَّر في الشريعة كالحد، والمقصود منه الإصلاح، وفي هذا الباب منع الفقهاء أخذ المال، كما في «البحر» و«الشامي» وغيرهما. وما نقلتموه عن «مجموعة فتاوى» المولانا عبد الحي ﵀ مخالف لهذه الكتب كلها، وليس عليه توقيع المولانا أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.