الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أخذ القاضي ونحوه الغرامة المالية

السؤال

السؤال: هل يجوز التعزير بأخذ المال؟ وأيّ تعزير يُراد في قولهم: «ويعزر كل مرتكب منكر»، أهو المالي أم البدني؟ وهل لقاضي المنطقة أن يأخذ شيئًا من المال على طريق التعزير؟ والمعمول عندنا أنه إذا صدر من أحد فعل مخالف عزّره العالِم أو الشيخ المرشد أو السيد، مثلًا: يعيّنون «خبز مائة» أو «خبزًا» (؟) ويأخذون نقودًا بحسابه، ثم إما أن يصرفوها بأنفسهم، أو يُدخلوها في كُتّاب أو مدرسة، وليس غير ذلك طريق للعلاج، لأنه إن لم يُعزَّر بالمال كان الاعتبار قليلًا جدًّا. فهل الطريقة المسؤول عنها جائزة؟

الجواب

في الدر المختار بشأن التعزير: [ar]لا بأخذ مال في المذهب. بحر[/ar] أي: التعزير يكون بالضرب والحبس وفرك الأذن ونحوها، والتعزير بأخذ المال غير جائز. ثم قال: [ar]وفيه عن البزازية: وقيل: يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس عن توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى: أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ[/ar] (٢/٤١٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو