الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الغرامة المالية على المعصية

السؤال

السؤال: إذا صدرت من مسلم معصية كبيرة أو صغيرة، فهل يجوز أن يؤخذ منه تعويض أو غرامة بدلًا من التوبة الشرعية أم لا؟ وهل الغرامة موجودة في الشريعة أم لا؟ لكن عُلم من الأحاديث النبوية والقدسية الصحيحة وكتب الفتاوى أنه لا غرامة في دين الإسلام، بل جزاء المعصية التوبة فقط، والقصاص بدل القصاص. وإذا فُرضت الغرامة على أحد بدلًا من التوبة، مثلًا: زنى أحد أو ترك الصلاة ونحوها، ففُرضت الغرامة على مثل هذا الفاسق بدون التوبة الشرعية، فأين تُصرف روبيات هذه الغرامة؟

الجواب

يجوز التعزير على المرؤوس بسبب المعاصي بحسب الحال، ولا تصح الغرامة المالية، وقد كانت الغرامة المالية في الابتداء ثم نُسخت: [ar]في المجتبى: كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخ[/ar] (الدر المختار). [ar]والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال[/ar] (الشامي). وقد جعل الإمام الطحاوي ﵀ الحديثَ الآتي ناسخًا: [ar]لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه[/ar]

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو