الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الهبة للوارث في مرض الموت

السؤال

السؤال: جاء في «مفيد الوارثين» رقم ٥٠/(١٩): «إذا أُعطي في مرض الموت شيءٌ على سبيل التحفة والهدية لشخص ليس وارثًا للمريض، فإنه يُؤمر بتسليمه إليه في الحال، لكن إن مات المريض في ذلك المرض وتبيّن أنه كان مرض الموت فحكمه حكم الوصية». انتهى. فلماذا اشتُرط فيه أن يكون الإعطاء لغير الوارث؟ إن أُعطي الوارث في مرض الموت فينبغي أن يُؤمر بالتسليم إليه أيضًا في الحال؛ لأن كون هذا المرض مرضَ الموت غير متيقَّن، فإن مات في هذا المرض نفسه استُردّ ذلك الشيء من هذا الوارث، ولا يظهر فرق بين الوارث وغير الوارث.

الجواب

(وفي الوارث مانع آخر أيضًا من الرجوع، وهو كونه ذا رحم محرم أو علاقة الزوجية.) والأغلب والأقرب أن هذه التحفة لما كانت تُعطى في مرض الموت حكم الوصية، والوصية لا تنفذ في حق الوارث؛ إذ «لا وصية لوارث»، قُيِّدت هذه الصورة بغير الوارث، حتى إذا ثبت فيما بعد أن هذا المرض كان مرض الموت أمكن تنفيذ ذلك كله بحكم الوصية من ثلث التركة، وأما إذا كان الموهوب له وارثًا فليس هناك محل لتنفيذ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو