الهبة بلا قبض والوقف على الأولاد
السؤال
السؤال: وهب زيدٌ من عقاره دارَ سكناه التي يسكنها -أو كان يسكنها- هو ومن يتعلق به، قبل موته بأربع سنين، باسم كنّته، أي زوجة ابنه الأصغر، وكتب وثيقة هبة (هبه نامه) جاء فيها: «إني وهبتُ وسلّمتُ إلى الموهوب لها -الكنّة- القبضَ»، مع أنه يسكن فيها مع من يتعلق به ممن ذُكر، وكتب لسكناه فيها عقد إجارة (كرايه نامه) بأجرة. لكن ليس ثمة دليل يثبت به أن الواهب «واقف»(؟)، وأنه حصّل في السنوات الأربع ولو مرةً إيصالَ مالٍ من الموهوب لها. والضريبة وضريبة الماء والكهرباء ونحوها، كلها مكتوب فيها اسم الواهب إلى اليوم.
الجواب
إن لم يرفع الواهب يده عن هذه الدار بعد الهبة، ولم ينقل متاعه منها، بل كتب عقد الإجارة فورًا بعد وثيقة الهبة من غير أن يُخلي الدار، فهذه الهبة لم تنفذ شرعًا، ولم يثبت للموهوب لها (أي الكنّة) ملكٌ فيها شرعًا. ومجرد الإجراء الورقي قد يكفي قانونًا، لكنه لا يكفي شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.