الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الهبة في مرض الموت

السؤال

السؤال: ما قول علماء الدين في هذه المسألة: أن زيدًا وهب في مرض وفاته بعضَ الحصص (الأسهم) التي يملكها في شركة محدودة لبعض ورثته، ثم تُوفي زيد بعد أيام في ذلك المرض نفسه. فأسأل الآن: هل تصح شرعًا هبة زيد لبعض الورثة في مرض الوفاة أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

الهبة في مرض الموت بمنزلة الوصية، فإذا وهب أحدٌ في مرض الموت وأقبض الموهوبَ له - فإن كان المشاع قابلًا للقسمة قسمه ثم أقبضه -، ثم توفي بعد ذلك، نفذت في الثلث، وإن توفي قبل القسمة والقبض بطلت الهبة، وإن كان الموهوب له وارثًا لم تجز الهبة أيضًا، إلا أن يرضى بها سائر الورثة. [ar]الهبة والصدقة من المريض لوارثه نظير الوصية؛ لأنه وصية حكمًا حتى تعتبر من الثلث. اهـ[/ar] (مجمع الأنهر).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو