الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الهبة للورثة

السؤال

السؤال: قسم زيد في حياته عقاره بين بنتين وثلاثة أبناء على هذا النحو: أعطى البنتين أجود الأرض — بيغتين أو بيغتين ونصفًا (البيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) — وقال: أعطيتكما أقل لا محالة، ولكن أعطيتكما أجود الأرض، وقسم باقي الأرض بين الأبناء الثلاثة، فأعطى كل واحد من الثلاثة على حدة أحد عشر بيغا من الأرض، وقال زيد للأبناء: لن تنالوا أكثر من هذا، وأبقى ما بقي من الأرض لنفقته، وفي الأخير سلّمها إلى الأبناء ولم يُجرِ تسجيلًا قانونيًّا رسميًّا، بل وهبها هبة شفهية. فهل تعترف الشريعة بهذه الهبة أم لا؟

الجواب

ما يعطيه الوالد في حال صحته وعافيته لأولاده ابنًا كان أو بنتًا، أي يهبه ويرفع يده عنه ويُقبضه إياه، يصير ملكًا له، سواء وهبه شفهيًّا أو كتب به أيضًا، ولا يصير تركة، ولا يحق للآخرين المطالبة بقسمته، أعطى بعضهم أقل أو أكثر، غير أنه إن نوى الوالد حرمان أحد الورثة أو الإضرار به أثم الوالد بذلك، ولذلك ينبغي للوالد أن يسوي بين جميع أولاده، ويجعل نصيب الابن والبنت سواء، ولا يعطي…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو