الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الهبة للوارث في مرض الموت

السؤال

السؤال: توفي رجل يُدعى كالي خان عن ابنين: عبد الله خان وحبيب خان، وكان لعبد الله خان منهما ابنان وبنت واحدة. ثم أصيب عبد الله خان بمرض الموت، فسجّل ابناه كلاهما جميع عقار أبيهما باسميهما، وأخذا على ذلك تصديق الأب، فكأن الأب نفسه قد جعل جميع العقار باسم الابنين في مرض الموت، وحرما البنت، أي لم يجعلا باسمها شيئًا. ففي هذه الصورة المسؤول عنه: هل تستحق البنت شرعًا شيئًا من النصيب أم لا؟ مع أن الأب لم يكن حاضر العقل والحواس أصلًا وقت كتابة وثيقة التصديق؟

الجواب

ما سجّله ابنا عبد الله خان كلاهما هو في الظاهر وثيقة هبة، ولذلك كُتب في الجواب حكم وثيقة الهبة. والهبة في مرض الموت في حكم الوصية: فإن كان الواهب حاضر العقل والحواس، ووهب في مرض الموت وأقبض الموهوب له، نفذت في الثلث، وإن لم يتحقق القبض حتى مات الواهب بطلت الهبة وصارت كأن لم تكن، وإن لم يكن حاضر العقل والحواس فلا اعتبار لهذه الهبة من أصلها، سواء حصل القبض أم لا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو