الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

السؤال

السؤال: رجل يريد أن يقف وقفًا على الأولاد أو أن يهب لأولاده، ويريد أن يسلك في ذلك طريق التفريق والترجيح، فيريد أن يقف أو يهب لبعض أولاده قريبًا من جميع المنافع، ويعطي بعضهم جزءًا لا يُعتدّ به، فهل هذا التفضيل والترجيح جائز شرعًا أم لا؟ ونرجو التكرم بترجمة قصة الصحابي النعمان بن بشير ﵁ الذي فضّل بعض أولاده على بعض في الهبة والعطية.

الجواب

التفريق والترجيح بلا وجه شرعي إثم، أي إذا كان المقصود الإضرار بأحدهم ونفع الآخر، ولم يكن لهذا النفع والضرر وجه شرعي، فهذا الفعل إثم، ومع ذلك تصح الهبة بهذا الفعل، أي ليس لمن أخذ أقل حق شرعًا في أن يطالب صاحب الأكثر بأن يهبه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو