هبة الثلث للبنت والثلثين للابن
السؤال
السؤال: كان لزيد بنت وابن صغير، فلما بلغت البنت زوّجها، وأعطاها من أثاث بيته قدر الثلث جهازًا في زواجها، وحفظ الثلثين الباقيين لذلك الأخ الصغير ليتصرف في متاعه إذا بلغ. ثم مرض زيد، وفي حال مرض زيد أخذت الأخت ثلث متاع الأخ، وأقفلت على ثلثها من المتاع وتركته في البيت نفسه. فلما بلغ الأخ ادّعى أن ثلث الأخت له، ورفع الدعوى إلى المحكمة، فقضت المحكمة بالمتاع المذكور للأخ. فهل للأخ أن يتصرف في ثلث متاع الأخت عوضًا عن ثلثيه أم لا؟
الجواب
أما المتاع الذي سلّمه زيد إلى بنته في حال صحته وعافيته فلا تردّد في أنه ملك البنت. وأما ما بقي فإن كان وهبه لابنه الصغير بأن قال: قد أعطيته إياه وهو ملكه، فقد صار كله ملكًا لذلك الابن، ولا حصة فيه للبنت ولا لغيرها من الورثة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.