اشتراط الإعادة في الهبة
السؤال
السؤال: (١) نعرض فيما يلي مسألةً، ونكون شاكرين إن أُجيب عنها جوابًا شرعيًّا. المولوي خواجه حسين المحترم، المرحوم. ١- أحمد شريف ابن، ٢- عبد النبي ابن، ٣- حسين المحترم ابن، إمام بي بي بنت. حسين بي بي أرملة، موجودة؛ محبوب بي بي بنت، موجودة. ووقائع هذه المسألة أن المولوي خواجه حسين جعل بعد وفاة ابنه أحمد شريف ثلاثين إيكرًا من الأرض باسم كنّته، على شرط أن تنتفع بها الكنّة مدة حياتها، وأن تردّ الأراضي بعد الوفاة. والآن توفي خواجه حسين، وتريد الكنّة نقل الأرض الموهوبة إلى اسم بنتها محبوب بي بي، فهل يصح هذا أم لا؟ (٢)
الجواب
إن المولوي خواجه حسين المحترم وهب عشرين إيكرًا من الأرض لكنّته (زوجة ابنه الأكبر أحمد شريف المرحوم) بجعلها باسمها، وأقبضها إياها قبضًا تامًّا، فصحّت هذه الهبة شرعًا، وصارت الأرملة مالكةً لها. وشرطُ أن تُردّ الأرض بعد الوفاة غير معتبر شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.