هبة المشاع
السؤال
السؤال: في قطعة دار لعبد الوهاب حقٌّ ونصيبٌ قدره ٧/٢ سهام، وللحاج عبد الرزاق ٥ سهام، ولم تُقسَم الدار بينهما، وبقيت دُورهما مشتركة طوال حياتهما. وفضلًا عن ذلك هناك قطعة دار أخرى مملوكة للحاج عبد الرزاق وفي قبضه. وللحاج ثلاثة أبناء أحياء: عبد الرب وعبد الحفيظ وعبد المجيد، وتوفي ابنٌ له، هو عبد العزيز، في حياة الحاج، ولعبد العزيز ابنان: ممتاز أحمد وشبير أحمد. ووقع النزاع بين ورثة الحاج عبد الرزاق وعبد الوهاب في قسمة الدار، وشبير أحمد يدّعي بموجب وثيقة هبة استحقاقَ ربعٍ من كلتا الدارين.
الجواب
الحجرة الصغيرة التي لا تبقى صالحة للانتفاع إذا قُسمت تصح هبة جزء منها من غير قسمة أيضًا، وأما الدار الكبيرة التي تبقى صالحة للانتفاع بعد القسمة فلا تصح هبة جزء منها من غير قسمة. وهبة ملك الغير أيضًا في غير محلها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.