طواف الزيارة في حال الإحرام
السؤال
السؤال: إذا لم يحلق الحاج في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الرمي والذبح بسبب التأخر، أو لم يجد حلّاقًا، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يذهب لطواف الزيارة، مع الإحرام أم بغير إحرام؟
الجواب
إذا لم يحلق، أي لم يفعل الحلق ولا القصر، فإنه لم يتحلل من الإحرام، فليطف طواف الزيارة وهو على حال الإحرام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.