الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مجاوزة الميقات بغير إحرام

السؤال

رجل يخرج من الهند قاصدًا الحج، فهل يجوز له أن يجاوز الميقات بغير إحرام أم لا، إذا أراد أن يذهب أولًا إلى المدينة الطيبة؟ أو رجل يخرج من هنا قاصدًا مكة، ونيته أن يقيم في جدة بضعة أيام ويتّجر، ثم يحضر بعد ذلك إلى مكة المكرمة، فما حكم مجاوزته الميقات بغير إحرام؟ وما ميقات أهل الهند؟

الجواب

الآفاقي الذي يقصد مكة أو الحرم لا يجوز له أن يجاوز الميقات بغير إحرام، سواء أكان قصده الحج أو العمرة، أو السياحة أو التجارة ونحوها. فإن جاوزه لزمه أن يأتي ميقاتًا من المواقيت فيُحرم منه، وإلا وجب عليه دم. وإن كان قصده الأول أن يذهب إلى موضع من الحل للتجارة فلا يلزمه الإحرام، بل له أن يدخل الحل بلا إحرام، ثم إذا فرغ من تجارته ونحوها فله أن يدخل مكة المعظمة أيضًا بغير إحرام،…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو