الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يلزم الإحرام من جاء من مكة إلى جدة لحاجة ثم رجع إلى مكة؟

السؤال

السؤال: كُتب في جواب أنه إذا اعتُبرت جدة ميقاتًا، فإن الذين يأتون من مكة إلى جدة لأعمالهم لا يلزمهم الإحرام عند رجوعهم من جدة إلى مكة. فما سبب ذلك؟ أهو أن المقيم في الميقات ومن في حكمه إذا ذهب إلى مكة لحاجة لا يلزمه الإحرام؟ وكان بعض الناس يرون أنه لمّا رجع إلى الميقات فلا بد من إحرام ثانٍ لأحكام دخول مكة من جديد. فنرجو التكرم بإرسال الجواب عن المسألتين.

الجواب

الموضع الذي لا يُتجاوز منه إلى جهة الحرم بغير إحرام، لا يجوز بعد الخروج منه الذهابُ إلى مكة المعظمة مرة أخرى بغير إحرام. وإن سُلِّم فرضًا أن جدة ميقات، فإنه إذا خرج من جدة ثم وُجد الدخول مرة أخرى لزمه الإحرام ثانيًا، ولا يلزمه إحرام ثانٍ بمجرد دخوله جدة. وإنما تكون مجاوزة الميقات إذا خرج من جدة إلى الجهة الأخرى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو