الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الخروج من الميقات بعد الإحرام

السؤال

السؤال: شخص آفاقي وصل إلى الميقات فلبس الإحرام ونوى الحج أو العمرة، لكنه بعد وصوله إلى جدة خرج وهو في حال الإحرام إلى ما وراء ذي الحليفة ميقات المدينة أيضًا، وذهب إلى المدينة المنورة. فالسؤال: هل يجوز لمثل هذا المحرم الذي لبس الإحرام ونوى عند وصوله إلى الميقات أن يخرج قبل الحج أو العمرة إلى ما وراء ميقات آفاقي آخر؟ وهل عليه كفارة؟ فإن إحرامه من الميقات نفسه يقتضي في الظاهر ألا يذهب إلى غير مكة، فضلًا عن أن يتجاوز ميقاتًا آفاقيًّا. بيّنوا تؤجروا!

الجواب

ليس عليه في هذا أيضًا كفارة، وليجتنب محظورات الإحرام، ولا يتحلل من الإحرام من غير أن يؤدي الحج أو العمرة؛ فهذا هو احترام الإحرام. والخروج من الميقات لا ينافي الإحرام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو