الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم بعض صور الغيبة

السؤال

هذه بعض صور الغيبة: أن يذكر المظلومُ ظلمَ ظالمه، وأن يقال لوقاية الناس من الضرر مثلُ هذا الكلام: لا تقبلوا خِطبةَ فلانٍ لأنه شاربُ خمرٍ أو مقامر؛ ولا تشتروا من التاجر الفلاني لأنه مخادعٌ يُطفِّف الكيل؛ أو لا تُقرضوا فلانًا لأنه محتال (؟)؛ أو لا تتداووا عند الطبيب الفلاني لأنه متطبِّبٌ نصفُ متعلِّمٍ لا شهادةَ له؛ أو لا تُكلِّفوا الصانعَ الفلاني بعملٍ لأنه غيرُ حاذق؛ ولا تصيروا مريدين للشيخ الفلاني لأنه مبتدع. ويرى الأحقر أن هذه الصور كلَّها جائزة، بل هي وقايةٌ للآخرين من الضرر: (أ) هل رأيي صحيح أم لا؟ (ب)

الجواب

(أ) رأيكم صحيح، لكن لا يُتجاوَز قدرُ الحاجة؛ فإن أمكن في موضعٍ ما التحرُّزُ من الضرر والمفسدة دون ذكر العيب، كأن يكفي أن يقال: «قبولُ خِطبة فلانٍ ليس حسنًا»، فلا يُصرَّح حينئذٍ بكونه شاربَ خمرٍ أو مقامرًا ونحو ذلك، وإن دعت الحاجة اكتُفي بأقلّ البيان، وكذلك الحال في سائر الأمور. (ب)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو