غيبة الأموات وذكرهم بالسوء
السؤال
هل يجوز أم لا أن يُلقَّب مسلمٌ ميتٌ متّبعٌ للشريعة بـ«أبي جهل» و«السارق» وأنواعٍ من الألفاظ غير اللائقة، وأن يُتَّهم؟
الجواب
حتى لو كان الميتُ قد ارتكب فعلًا شيئًا من الكبائر كالسرقة ونحوها، فإن ذِكرَه بالسوء بذكر أفعاله هذه غيبةٌ وحرامٌ، وإثمُ غيبة الميت أشدُّ من إثم غيبة الحيّ، وإن لم يكن قد ارتكبها في الواقع فهذا بهتانٌ، وإثمُه أكبر من إثم الغيبة: [ar]فليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان[/ar] (تنبيه الغافلين ص ٦٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.