الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور البيع بالمزاد

السؤال

السؤال: لي دكان وكالة بالعمولة للخشب، أبيع فيه بالمزاد بضاعة الذين يجلبونها من الخارج، فأقتطع ممن أبيع بضاعته بالمزاد العمولةَ، وأدفع له الثمن فورًا، وآخذ ممن أبيع له البضاعة العمولةَ، وآخذ من الجانبين عمولة متساوية، وإذا ردّ آخذُ البضاعة المبلغَ داخل الأجل لم آخذ منه عمولة، وأردّ من العمولة التي أخذتها من جهتي من صاحب البضاعة بيسةً واحدة (والبيسة عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية) عن كل روبية، أي أعطي المشتري هذا القدر. فهل هذه الطريقة كلها صحيحة شرعًا أم لا؟

الجواب

أخذ الدلّال بالمزاد العمولةَ (أجرة المزاد) صحيح، من صاحب البضاعة ومن المشتري كليهما، لكن يلزم اجتناب الربا، فإذا لم يدفع أحدٌ المبلغ في الأجل المعيَّن فلا يؤخذ منه ربا. وردُّ بيسةٍ واحدة بعد أداء المبلغ داخل الأجل هو حطٌّ من الثمن، وهذا من حق المالك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو