صورة من صور إعطاء الجائزة للمشتري
السؤال
السؤال: زيد تاجر، ولتوسيع تجارته يجعل جوائز على بعض القسائم (الكوبونات)، فمثلًا إذا اشترى أحدٌ صابونًا أعطاه معه قسيمة عليها رقم، ويقول: إن اجتمعت لديك قسائم بخمسين رقمًا أو بأرقام إلى مائة وأربعين فستنال دراجة أو مذياعًا جائزةً. فهل يجوز أخذ هذه الجائزة، وهل يجوز السعي في جمع هذه الأرقام؟
الجواب
إعطاء المشتري جائزةً وأخذُه لها وإن كان صحيحًا، إلا أنه عند نشر مثل هذه الإعلانات كثيرًا ما لا يبقى شراء الشيء الأصلي مقصودًا، بل يصير الهمُّ جمعَ الأرقام، فكأنّ المشترى هو الأرقام نفسها، وهذه الصورة من الشراء غير صحيحة شرعًا، ولا تجوز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.