الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

يصح إعطاء الأرض للزراعة مع تعيين مقدار من الغلة

السؤال

السؤال: عندنا تُعطى الأرض «فول» (إجارة الأرض بقدر معلوم من الحَبّ)، أي يؤخذ من الزارع إقرار مكتوب (إقرار نامه) ويؤذن له بزراعة أرض المالك، ويُدرج في هذا الإقرار عدة صور: (١) يؤذن بزراعة الأرض في مقابل نقود. (٢) يُتفق قبل الحصاد على أن يُعطى صاحبُ الأرض من المحصول أيًّا كان مقدارًا معيّنًا، مثلًا عشرة أمنان (والمَنّ الهندي وحدة وزن تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الغلة، سواء كان المحصول جيدًا أو رديئًا، ففي الحالتين يعطي المستأجرُ صاحبَ الأرض المقدار المعيّن. فهل هذه الصور جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما الطريق الذي يُسلك؟

الجواب

(١) هذه الصورة جائزة. (٢) هذه الصورة غير جائزة، نعم إن عُقدت المعاملة هكذا: «هذه الأرض مُعطاة لك، فازرع فيها ما شئت، وأعطنا في مقابلها عشرة أمنان من غلة كذا» فهو جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو