صورة من صور أجرة العمل
السؤال
السؤال: طلب زيدٌ بضاعةً باسمه من صندوقٍ ما، لكنه لضائقة مالية عاجز عن تخليص هذه البضاعة (استلامها بدفع ثمنها)، ولا يمكن ردّ البضاعة أيضًا، لأن ذلك يُعدّ مخالفةً للأعراف التجارية والأخلاقية، فطلب من شخص آخر أن يخلّص البضاعة، فاشترط ذلك الشخص لتخليصها أخذ أجرة الوكيل بالعمولة، مثلًا: إن قُبل دفع العمولة بخمس روبيات في المائة، فإن هذا الوكيل بالعمولة يخلّص البضاعة المذكورة بنقده الخاص. فما حكم أخذ هذه العمولة في هذه الصورة؟ وهل يجوز عمومًا ممارسة تجارة الوكالة بالعمولة أم لا؟
الجواب
إذا لم يستطع طالبُ البضاعة تخليصها لضائقةٍ ما، وقال يومًا لشخص آخر أن يخلّصها، وعُيِّن عوضٌ عن هذا التخليص والإحضار والحفظ، فذلك صحيح، سواء سُمّي أجرة وكالة أو عمولةً، ولكنه في الحقيقة أجرة عمل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.