الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الوفاء رهن في الحقيقة

السؤال

السؤال: (١) باع زيد لحاجة له أرضه الزراعية من عمرو على شرط أنه في خلال المدة المعينة وهي ثلاث سنوات، متى ما توفر عندي المال وأردت أخذها، فعلى عمرو أن يرد هذه الأرض بنفس الثمن المذكور، ولا يكون في الثمن نقص ولا زيادة، وإن لم يتيسر لزيد المال في المدة المعينة وانتهت المدة، فإن هذه الأرض تعد مبيعة لعمرو بيعا مستقلا. والمطلوب الآن: أن هذا يسمى في العرف «بيع الوفاء» (آڑی بیچ)، فهل هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في خيار الشرط الجائز عند الصاحبين أم هي خارجة عنه؟ بينوا مع ذكر المرجع. (٢)

الجواب

(١) هذا بيع الوفاء، وفي «رد المحتار» بحث مفصل فيه، والقول المختار أنه بيع صورة، ولكنه رهن حكما، فلا يصح الانتفاع به: [ar]كل قرض جر نفعا حرام[/ar] اهـ (الدر المختار). (٢) حكمه أيضا هو ما بين في رقم ١. (٣) ينهى عقد الرهن أو البيع ويعقد عقد الإجارة، فمثلا إن احتاج إلى ألف روبية فليؤجر أرضه لثلاث سنوات معينة، ويأخذ ألف روبية أجرة مقدمة، فيزرعها ثلاث سنوات ويأخذ غلتها ثم يردها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو