البيع المؤقت والانتفاع به
السؤال
السؤال: (١) اقترض كريم بخش من مراب (مهاجن) أربعمائة روبية بالربا، فصار الأصل والربا جميعا خمسمائة روبية، ثم اتفق كريم بخش مع المرابي على تسوية حسابه نهائيا بمائتين وخمسين روبية، ولكي يدفع إلى المرابي مائتين وخمسين روبية باع داره من عمرو بثلاثمائة روبية، وأخذ من عمرو وثيقة إقرار بأنه يرد إليه الدار عند رد ثلاثمائة روبيته، وكتب لعمرو عقد إيجار بأجرة ست روبيات شهريا وأعطاه إياه. والسؤال: هل وثيقة البيع المؤقت جائزة أم غير جائزة؟ (٢) وهل يجوز لعمرو أن يأخذ من كريم بخش أجرة الدار ست روبيات شهريا أم لا؟
الجواب
(١) اشتراط الرد في البيع يجعل البيع فاسدا يجب فسخه، وهو في الحقيقة رهن، والانتفاع بالرهن لا يجوز، بل هو ربا، فهذا البيع المؤقت غير جائز. (٢) أخذ هذه الروبيات الست غير جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.