الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الانتفاع بالمبيع في البيع المؤقت

السؤال

السؤال: يبيع زيد داره من عمرو، وشروط هذا البيع هي: (١) «المبلغ الذي أخذته من عمرو الآن، أي وقت البيع، إن رددته في عشر سنين فعلى عمرو أن يرد الدار إلى زيد لزوما»، وإن لم يستطع زيد أداء المبلغ إلى عمرو في خلال عشر سنين فبعد مضي عشر سنين يعد البيع باتا، أي لا يستطيع زيد بعد ذلك أن يسترد داره من عمرو. (٢) يأخذ عمرو أجرة دار زيد هذه في هذه السنوات العشر ويتصرف فيها، وما يحدث في الدار المذكورة من كسر وخراب خلال عشر سنين يرممه عمرو.

الجواب

هذا البيع شرعا في حكم الرهن، والانتفاع بالشيء المرهون لا يجوز، فترميم كسر الدار وخرابها على المالك الأصلي أي زيد، ومالك أجرة هذه السنوات العشر هو زيد أيضا، ولا يصح لعمرو أن يتصرف في هذه الأجرة: [ar]وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن، فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح[/ar] اهـ (الشامي ٤/٢٧٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو