الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الجنيه الإسترليني ونحوه من العملات الأجنبية

السؤال

تَرِد إلى الهند من البلاد الأجنبية حوالةٌ مصرفية (درافت) من بنك لندن بالجنيه الإسترليني، وقد حدّدت حكومة الهند لهذه الحوالة سعرًا، فهل يجوز ألّا تُصرَف الحوالة في بنك الهند بذلك السعر، وأن تُصرَف عند التجار الأهليين لأنهم يعطون مبلغًا أكثر من السعر الذي حدّدته الحكومة؟ وما حكم مرتكب هذا الفعل؟

الجواب

إن لم يكن في ذلك مؤاخذة قانونية ففيه سعة، بشرط ألّا يلحق المسلمَ خسارةٌ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو