الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الفرق بين الثمن النقدي والثمن المؤجل

السؤال

السؤال: يريد زيد مثلًا أن يتّجر في آلات الخياطة أو أجهزة الراديو ونحوها، والعرف في ذلك أن يُحدَّد للبيع نقدًا ثمن مستقل، وفي أداء الثمن بالأقساط يؤخذ ثمن أكثر من الثمن النقدي؛ فهل تجوز التجارة على هذا النحو أم لا؟ وإن كانت لا تجوز، فهل يمكن أن تكون صورة الجواز أن يقسم زيد دكانه قسمين، يجعل في أحدهما سعر النقد وفي الآخر سعر الأجل؟

الجواب

إذا اتّضح في مجلس العقد نفسه أن المعاملة نقدية أو مؤجلة — أي أن الشراء بالنقد أو بالأجل — فالتجارة على هذا النحو صحيحة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو