الزيادة في الثمن لأجل التأجيل
السؤال
السؤال: اشترى زيد ركشة بأربعمائة روبية، ثم أعطاها بكرًا بستمائة وخمسين روبية، وأخذ زيد من بكر في الحال خمسين روبية، والباقي ستمائة روبية يدفعه بحساب اثنتي عشرة روبية ونصف في الأسبوع، ويستمر في دفع هذا القسط حتى يُستوفى المبلغ، وبعد استيفاء المبلغ كاملًا يسجّل زيد الركشة باسم بكر، وفي هذه المدة يستعمل بكر الركشة، ويكون بكر هو المسؤول عن الكسر والتلف؛ فهل يصح عقد الصفقة على هذا النحو أم لا؟ مع أن ثمن الـ٤٠٠ صار ٦٠٠ بسبب تيسير التأجيل.
الجواب
الزيادة في الثمن لأجل التأجيل صحيحة شرعًا وعرفًا، كما صرّح به في الهداية وغيرها: [ar]ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل[/ar] اهـ. ولكن لا يُزاد زيادة لا تُحتمل عرفًا، فإن ذلك خلاف المروءة، وقد عقد الفقهاء لبيع المرابحة بابًا مستقلًّا، وفيه شواهد ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.