الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شراء شيء بالتقسيط

السؤال

السؤال: هناك درّاجة نارية تُباع نقدًا بخمسة آلاف روبية، وبالتقسيط بخمسة آلاف وخمسمائة روبية، فهل يجوز أخذها بالتقسيط؟

الجواب

لا يُمنع التفاوت بين الثمن النقدي والثمن المؤجل، بشرط أن تكون الأقساط محدّدة، ثم لا يكون الأمر بحيث إذا لم يُستوفَ قسط في وقته المحدّد زيد في الثمن زيادة أخرى، وصودرت المبالغ المقبوضة، وذهبت الدرّاجة النارية من يده أيضًا؛ فإن كانت الصورة كذلك فهذه المعاملة غير صحيحة شرعًا، بل يكون فيها الربا والقمار، وتحريمهما مذكور في النصوص.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو