الثمن أقلّ في النقد وأكثر في الأجل
السؤال
السؤال: (١) اشترى عبد الله من عبد الغفار دكانًا في شهر جمادى الآخرة، فقال عبد الغفار: إن دفعت الثمن اليوم فلا إشكال، آخذ سعر السوق، وإن دفعته في شهر رجب أخذت ثمنًا أكثر. (٢) الصورة الثانية: أُخذ الأرز غير المقشور بالأجل، ولذلك يؤخذ ثمن أكثر من سعر السوق. (٣) أُخذ الأرز بالأجل ولم يُعيَّن وقت لأداء الثمن، وسعر السوق غير معلوم، ولكن قال عبد الغفار: آخذ ٢٥ روبية للمَنّ (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا). (٤) عبد الغفار نفسه يعطي الأرز ويقول إنه سيستوفي الثمن في رجب، وقد عيّن الثمن أيضًا، وسعر السوق غير معلوم.
الجواب
(١) البيع على هذه الطريقة المبهمة غير صحيح، بل يُسأل المشتري أولًا: أتدفع الثمن الآن أم في رجب؟ فإن قال: أدفعه الآن، قيل له: آخذ ثمنًا قدره ٢٠ روبية، وإن قال: أدفعه في رجب، قيل له: آخذ ثمنًا قدره ٢٥ روبية. والحاصل أن يتعيّن أمر واحد. (٢) تحديد ثمن أكثر قليلًا لأجل التأجيل صحيح. (٣) إن عُيِّن وقت أداء الثمن تعيينًا لا يفضي إلى النزاع صحّ البيع، وإلا فسد. (٤) هذا صحيح. (٥)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.