أخذ ثمن أكثر للسلعة في البيع المؤجل
السؤال
السؤال: (١) إذا استدان شخص نقودًا لضرورة، ثم أعطى شيئًا في أدائها، فإن صاحب النقود يقدّره بأقل بكثير من سعر السوق، كأن يكون ثمن الأرز غير المقشور ١٦٠ روبية، فيحدّد السعر بـ١٠٠ روبية؛ فهل هذا صحيح أم لا؟ (٢) ثمن الثور أو الجاموسة نقدًا ألفان، وفي البيع المؤجل يؤخذ ضعفه إلى ضعفين ونصف حتى بعد دفع شيء منه، فما حكم الآخذ في هذا؟
الجواب
في البيع والشراء إذا أُدّي الثمن نقدًا كان في العادة أقلّ، وإذا كانت المعاملة مؤجلة كان الثمن أكثر، وهذا صحيح شرعًا، ولكن التفاوت الكثير منافٍ للمروءة، ولا سيما إذا كان المشتري محتاجًا: ليس عنده من الطعام ما يتقوّت به، أو حان وقت الحراثة وليس عنده ثور، ولا نقود يؤدّي بها الثمن معجّلًا، فيشتري مؤجلًا مضطرًّا؛ فهذا مستحق للرحمة والشفقة، وأخذ ثمن أكثر منه مع العلم باضطراره وعجزه…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.