الشراء بالأقساط
السؤال
السؤال: بعض أصحاب الدكاكين يبيعون الدرّاجات وآلات الخياطة والمحرّكات ونحوها بالأقساط، وصورة ذلك أن القسط يكون في الغالب بمائة روبية، ويستوفونها بحساب عشر روبيات شهريًا إلى سنتين، فتصير بهذه الطريقة في سنة واحدة مائة وعشرين روبية؛ فإن اشتُري نقدًا فبمائة روبية، وبالتقسيط يلزم دفع مائة وعشرين روبية. فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب
التفاوت بين الثمن النقدي والثمن المؤجل حاصل في العادة، ولا بأس به، ولكن لا يكون الأمر بحيث إذا لم يُؤدَّ قسط في وقته استُرجع منه الشيء — الدرّاجة أو الآلة ونحوهما — وصودر المبلغ المدفوع أيضًا، فإن هذا غير جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.