حكم التصرف في المبلغ المعزول بنية الزكاة
السؤال
عُيِّن مبلغٌ للزكاة أو العُشر وعُزل على حدة، فإذا أراد الآن أن يستبدل به نقدًا آخر، أو كان نقدًا صغيرًا فأراد أن يضع مكانه نقدًا كبيرًا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والمقصود أن المبلغ الذي عُزل بالتعيين لا بدّ من إبقائه معزولًا.
الجواب
مبلغ الزكاة أو العشر لا يخرج عن الملك بعزله على حدة، ولذلك يجوز التصرف فيه بالتغيير والتبديل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.