إعطاء الهدية في مقابل الزكاة
السؤال
إعطاء الزكاة للأقارب أفضل، لكن إذا أعطى هؤلاء الأقارب شيئاً في مقابلها خفيةً أو علانيةً، فما حكم ذلك؟
الجواب
أخذ العوض في مقابل الزكاة لا يجوز. لكن إذا كان القريب من مصارف الزكاة فأُعطي الزكاة، ثم أهدى شيئاً لمن أعطاه الزكاة، جاز له أخذه. وجاء في كتب الفقه: «الزكاة تمليك المال لفقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه لله تعالى. ويفهم من قوله بشرط أن الدفع إلى أصوله وإن علوا، وإلى فروعه وإن سفلوا، وإلى زوجته وزوجها، وإلى مكاتبه ليس بزكاة.
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.