سرقة مال مانع الزكاة والتصدق به
السؤال
عمرٌ رجل غني جدًّا، ولكنه لا يؤدي الزكاة ولا يتصدق، فسرق زيدٌ جميع نقوده وتصدق بها. فما الحكم الشرعي في ذلك لعمر ولزيد؟
الجواب
عمرٌ آثمٌ بترك الفرض، وأداء الزكاة لازم في ذمته. وزيدٌ سارق، فإن كانت الحكومة إسلامية وثبتت السرقة بالشهادة الشرعية قُطعت يد زيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.