حطّ ثمن المبيع بنية الزكاة
السؤال
باع صاحبُ نصابٍ رجلًا فقيرًا شيئًا ثمنه ثلاث روبيات، فطلب الفقير لوجه الله بسبب فقره شيئًا من الحطّ، فترك له هذا الرجل لوجه الله روبية واحدة وأخذ روبيتين فقط. فهل يجوز لصاحب النصاب الآن أن يحتسب هذه الروبية الواحدة من الزكاة أم لا؟
الجواب
لا يجوز احتسابها من الزكاة بهذه الطريقة، بل يقسم ذلك الشيء قسمين: يبيع قسمًا بروبيتين، ويدفع القسم الذي قيمته روبية واحدة في الزكاة بلا ثمن. أو يبيع ذلك الشيء بثلاث روبيات ويقبض الثلاث، ثم يدفع روبية واحدة في الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.