نصاب الزكاة والفطرة
السؤال
ما قول علماء الدين والشرع المتين في المسألة الآتية: ذُكر في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور، ص ٣٦، الجزء الثالث، الحاشية الأولى) بالإحالة إلى «مراقي الفلاح» مع حاشية الطحطاوي ص ٣٩٤: [ar]كصدقة الفطر، وتجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته عند طلوع فجر يوم الفطر، ولم يكن للتجارة، فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله، والمعتبرة فيها الكفاية لا التقدير، وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة[/ar] فبمقتضى هذا، فيما تدركه عقولنا، لا تجب صدقة الفطر إلا على قليل جداً من الناس. (١)
الجواب
(١) المسألة كذلك، وهي مذكورة أيضاً في سائر كتب الفقه كـ«البحر» و«البدائع» وغيرهما: لا تجب صدقة الفطر على مثل هذا الشخص. (٢) ليس المعتبر حوائج يوم عيد الفطر وحده، بحيث تُوجَب صدقة الفطر على ما زاد عن حاله في ذلك اليوم: [ar]وإن لم يكن النصاب نامياً، كدار لا تكون للسكنى ولا للتجارة، ولو كان له دار واحدة يسكنها وفضلت عن سكناه يعتبر الفاضل إن كانت قيمته نصاباً، وكذا ما فضل عن…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.