الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أيّ قيمة تُعتبر في صدقة الفطر

السؤال

صدقة الفطر مقدارها نصف صاع من الحنطة، وقيمة نصف الصاع في بعض المدن ٤ آنات (الآنة جزء من ١٦ من الروبية)، وفي بعض المواضع آنتان، وفي بعضها ٦ آنات. فالآن وقد اختلفت القيمة لاختلاف الأماكن، فقيمة أيّ مكان تُعتبر: أقيمة مكان مخصوص، أم قيمة كل مكان، أم قيمة المكان الذي يُنتَج فيه؟

الجواب

تُعتبر قيمة المكان الذي تؤدّى فيه صدقة الفطر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو