إجراء مجلة شهرية بمال الزكاة
السؤال
رجل يدفع مال الزكاة إلى إدارة مجلة ما، على أن تُوصَل المجلة إلى فقير معدم أو إلى طالب علم مدة سنة، فهل تُؤدّى الزكاة بذلك؟ وما حكم هذا الصنيع؟
الجواب
تُؤدّى الزكاة بقدر قيمة المجلة التي تصل إلى الفقير. وهذا الصنيع توكيلٌ للإدارة: أن بيعوا لنا مجلتكم أولًا، ثم كونوا وكلاءنا فادفعوا تلك المجلة إلى فلان، أو أن يشتريها بنفسه ثم يوكّل فلانًا بالقبض، ثم يملّكه إياها بعد القبض. وأداء الزكاة صحيح بكلا الطريقين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.