الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إعطاء أحدٍ من الزكاة أكثر من قدر النصاب

السؤال

هل يجوز أن يُعطى مستحقٌّ للزكاة دفعةً واحدة من الزكاة وفدية الصوم والصلاة مبلغُ سبعة عشر أو ثمانية عشر ألفًا، أو دارٌ بتلك القيمة، أم لا؟

الجواب

إعطاء أحد من الزكاة قدرًا يصير به صاحب نصاب مكروه (كذا في الدر المختار). فإن كان على هذا الشخص دَين سبعة عشر أو ثمانية عشر ألفًا، أو عليه من الدَّين قدرٌ إذا دُفع إليه هذا المبلغ من بند الزكاة فقضى به دَينه لم يبقَ له قدر النصاب، فهذا الإعطاء صحيح بلا كراهة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو