مال الزكاة في القضايا
السؤال
هل يجوز صرف مال الزكاة في قضية مسجد أو مدرسة، أو في قضية رجل فقير، أم لا؟
الجواب
إن دُفع مال الزكاة إلى فقير، ثم دفعه هو من عند نفسه في قضية مسجد أو مدرسة أو في أي عمل آخر صحّ. أما صرف ذلك المال مباشرةً في قضية مسجد أو مدرسة أو فقير ونحو ذلك، أو في البناء، أو دفعه في الرواتب، فلا يصح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.