الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أداء الزكاة بإطعام الفقير

السؤال

يجوز أن يُشترى بمال الزكاة حبٌّ فيُعطى للمساكين، فهل يجوز أيضًا أن يُطبخ ذلك الحب ويُطعَموه أم لا؟

الجواب

يجوز إطعامهم، فبقدر ما يُطعَمون تمليكًا تُؤدّى الزكاة، وإن أُطعموا بلا تمليك على سبيل الحاجة كما يُطعَم الناس في الدعوة العامة لم تُؤدَّ الزكاة بذلك: [ar]الزكاة هي تمليك مال مخصوص… وأخرج بالتمليك الإباحة فلا تكفي فيها، فلو أطعم يتيمًا ناويًا به الزكاة لا تجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم[/ar] (الطحطاوي).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو