دفع الزكاة في قضية القاتل
السؤال
قتل مسلمٌ رجلًا عمدًا، فحُكم عليه بالإعدام شنقًا، ويريد إخوته أن يستأنفوا الحكم من مال الزكاة وينقذوه من الشنق، فهل يجوز دفع الزكاة إلى القاتل أم لا؟
الجواب
إن كان مستحقًا للزكاة، فدُفع إليه مال الزكاة، فقبضه وأنفقه في قضيته، أُدّيت الزكاة. وإن لم يُدفع إليه مال الزكاة، بل جمعته البرادري (جماعة العشيرة أو الطائفة) وأنفقته في قضيته، لم تُؤدَّ الزكاة بذلك. والقاتل الذي يقتل بغير حق آثم إثمًا شديدًا، وحاله كحال غيره من مرتكبي الكبائر كالزاني ونحوه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.