الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف الزكاة في الصدقة الجارية

السؤال

مال الزكاة في الأصل لإعانة الفقراء وذوي الحاجات، ولذلك ألزم الشرعُ الأغنياءَ مُلّاكَ النصاب أن يؤدّوا الزكاة بحساب الشريعة فيقضوا حوائجهم. فهل يجوز الآن صرف مال الزكاة في الصدقة الجارية أم لا؟ لأن أكثر من يدرس فيها أولاد الفقراء، وتُصرف في الطرق والخانات على المسافرين ونحوهم، مثل الإنفاق على بناء الكتّاب والمدرسة، أو الإنفاق في الكتّاب والمدرسة، وإنشاء الطريق، وحفر البئر للماء، ونحو ذلك.

الجواب

لأداء الزكاة لا بدّ من تمليك المستحق، وبغير مالكٍ بمجرّد الإباحة لا تُؤدّى الزكاة. والبئر والطريق والمدرسة والكتّاب ليس فيها صلاحية التملّك، فلذلك لا تُؤدّى الزكاة بصرفها في البناء في هذه المواضع. أما إن مُلِّك الطلبةُ الفقراء المستحقون — سواء بدفع النقود أو الكتب أو الثياب ونحوها — فإنها تُؤدّى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو