الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الزكاة للأرملة التي تدّخر لحاجات المستقبل

السؤال

تُوفّي زوج السيدة زاهدة خاتون قبل أربع سنوات، ولم يترك المرحوم شيئًا من الأملاك من دار أو نقود أو حليّ، غير أنه خلّف ثلاثة أبناء وبنتين ما زالوا قاصرين. ويتحمّل أخو المرحوم الأكبر نفقة الأرملة والأولاد منذ وفاته إلى الآن، مئتي روبية شهريًّا. وقد ظلّت تدّخر من هذه النفقة شيئًا فشيئًا بالاقتصاد إلى الآن لهذا الغرض: أن الأبناء والبنات صغار، ولا دار للسكنى، أو أن عليها تعليمهم وتزويجهم ونحو ذلك؛ فادّخرت إلى الآن ألفي روبية أو أكثر قليلًا. والمطلوب معرفته: هل ينبغي للأرملة في هذه الحال أن تأخذ الزكاة أم لا؟

الجواب

لا يجوز للأرملة الآن أخذ الزكاة، بل وجبت الزكاة عليها هي. فإن دفعت تلك النقود إلى أبنائها وبناتها القاصرين وأنهت ملكها، وأبقتها في قبضتها حافظةً وأمينةً، فلا زكاة على الأرملة، وتبقى مستحقةً للزكاة، ولا تجب الزكاة على هؤلاء الأبناء والبنات قبل بلوغهم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو