دفع الزكاة إلى الشريك
السؤال
(١) زيد وبكر خالٌ وابنُ أخته، يسكنان كلاهما في دار واحدة هي ملك بكر، وبكر معدم فقير. فهل يجوز لزيد أن يدفع إلى بكر مال الزكاة لترميم هذه الدار نفسها — مع أن الترميم ينفعهما كليهما — وأن يصرف بكر هذا المال في الترميم ونحوه؟ (٢) يُطبخ طعام زيد وبكر مشتركًا، فهل يجوز لزيد أن يشتري بمال الزكاة موادّ الطعام والشراب ويدفعها إلى بكر؟
الجواب
(١) إن دفع ابنُ الأخت الزكاةَ إلى خاله صحّ شرعًا، بشرط ألا يكون ذلك عن ضغطٍ ما، ثم للخال الخيار أن يصرفها حيث شاء في عمارة الدار ونحوها. (٢) إن دُفع مال الزكاة إلى بكر، ثم اشترى به الموادّ، وطُبخ ذلك الطعام مشتركًا مع زيد، صحّ ذلك شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.