جمع التبرعات لإعانة المعوزين
السؤال
قبل نحو خمس سنوات قتل أحدٌ رجلًا، فخلّف المقتول زوجةً وأمَّه وخمسة أبناء وبنتين. فسعى المخلصون والمتعاطفون من القوم حتى دفع القاتلُ مبلغًا معتبرًا لأولاد المقتول، فاستثمر هؤلاء هذا المبلغ بأسماء أولاد المقتول على الحساب الآتي، وسلّموه إلى أمانة (وقف) المسجد أو المدرسة لتحفظه، وعلى أن يُعطى أولادُ المقتول حصصَهم على الحساب الآتي إذا بلغوا ثماني عشرة سنة. وقد أُودعت هذه المبالغ بأسماء أولاد المقتول هكذا: لكل ابن ٣٠٠٠ روبية هندية، ولكل بنت ٢٠٠٠ روبية، والمجموع ١٩٠٠٠ روبية، ولم يُودَع باسم زوجة المقتول ولا أمه شيء.
الجواب
(١) إن لم يكن هذا المبلغ كافيًا لنفقاتهم، بل كانت النفقة أكثر، فجمع التبرعات لهم صحيح شرعًا. (٢) إذا لم تُسَدّ حاجاتهم بهذا المبلغ فدفع الزكاة والصدقات إليهم صحيح أيضًا، وإن كان هذا المبلغ زائدًا على الحاجة فليسوا مستحقين للزكاة، ولا تُؤدّى الزكاة في هذه الصورة. (٣) في صورة عدم الاستحقاق لا تُؤدّى الزكاة بدفعها إليهم. (٤)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.