دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى غير المسلم
السؤال
إذا دُفع مالُ الزكاة، أو الجزءُ الأربعون (؟) من الغلّة ونحوها، أو صدقةُ الفطر إلى أحد الهندوس، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب
دفع الزكاة إلى الهندوسي لا يجوز، وأما صدقة الفطر فتجوز بشرط أن يكون الهندوسي ذميًّا. [ar]لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي، وصح دفع غير الزكاة من الصدقات إلى الذمي كصدقة الفطر[/ar] (الزيلعي ١/٣٠٠). لكن الاحتياط أن تُدفع صدقة الفطر أيضًا إلى المسلم فقط، لأن فيها خلافَ الإمام أبي يوسف ﵀، فإنه يقول بعدم جوازها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.