دفع الزكاة إلى من يجمع التبرعات لزواج البنت
السؤال
نظرًا إلى الرسوم والعادات الجارية تُنفَق في هذه الأيام آلاف الروبيات على زواج البنت. فإذا كان رجلٌ ليس صاحبَ نصاب فصار صاحبَ نصاب بجمع التبرعات للزواج، أو كان صاحبَ نصاب من قبلُ ومع ذلك يسأل التبرعات لإكمال لوازم الزواج، فهل يصحّ دفع أموال الزكاة إليه؟
الجواب
لا يصحّ له أن يسأل التبرعات، ولا يصحّ للآخرين أن يدفعوا إليه الزكاة في هذه الحال: [ar]لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لِلزَّكَاةِ كَمَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.